الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

424

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

لأن له معالم وحدودا ، ومنه قوله تعالى « لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » 4 / 118 أي مقتطعا محددا ، وفي الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » والمراد به العلم الذي فرض على العبد معرفته في أبواب المعارف وتحقيقه هو : أن مراتب العلم الشرعي ثلاثة : فرض عين وفرض كفاية وسنة ، فالأول : هو ما لا يتأدى الواجب إلا به وهو يرجع إلى اعتقاد وفعل وتركه فالأول اعتقاد كلمتي الشهادة وما يجب للّه ويمتنع والإذعان بالإمامة للإمام والتصديق بما جاء به النبي ( ص ) من أحوال الدنيا والآخرة مما ثبت عنه بالتواتر كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه ويحصل به الجزم ، وما زاد على ذلك ( من أدلة المتكلمين ) فهو فرض كفاية ، وأما الفعل فتعلّم واجب الصلاة وأمثالها ، وأما الترك فيدخل في بعض ما ذكر . فرضة النّهر : ( بضم الفاء ) هي ثلمته التي يسقى منها ، وفرضة البحر : هي محط السفن . فرط : قال تعالى « ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » 6 / 38 أي ما تركنا ولا ضيعنا ولا غفلنا ، والتفريط : التقصير عن الحد والتأخير فيه ، والإفراط : مجاوزة الحد ، وفي حديث السواك « لا يضرك تركه في فرط الأيام » أي في بعض الأوقات والأحيان ، والفرط : ( بفتحتين ) هو الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الإرسال والدلاء ويمدد الحياض ويستقي لهم ، يقال رجل فرط وقوم فرط ، في الحديث « أنا فرطكم على الحوض » ومنه قيل في الدعاء للطفل الميت « اللهم اجعله لنا فرطا » أي أجرا وذخرا يتقدمنا حتى نرد عليه . الفرع : فرع كل شيء : أعلاه ، الفرع : هو الشعر التام ، والأفرع : هو ضد الأصلع ، والفرع : ( بفتحتين ) هو أول ولد تنتجه الناقة كانوا يذبحونه